السيد الخوئي
174
صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )
س ( 470 ) هل يجوز العقد المنقطع على البنت البكر البالغة الرشيدة دون علم وليها ، وعلى شرط عدم الدخول بها ، علماً بأن هناك نية للزواج الدائم منها عند تعديل الظروف ، وعلماً بأن هذه الظروف دراسية من المنتظر انقضاؤها ؟ يعتبر في العقد على البكر إذن وليها على الأحوط وجوباً ، بلا فرق بين شرط الدخول أو شرط عدم الدخول ، كما لا فرق بين قصد الزواج الدائم فيما بعد أو بدون هذا القصد ، واللَّه العالم . س ( 471 ) هناك شاب وفتاة يخافان أن يقعا في المحرمات ، خاصة وأنهما في دولة تكثر فيها المفاسد ؛ ولذلك يريدان أن يتزوجا زواج متعة ، صوناً لنفسيهما من الوقوع في المحرمات ، وبدون الرجوع إلى ولي أمر الفتاة ؛ لأنهما إن أخبراه فلن يقدّر وضع الشاب والفتاة ، مع العلم أنهما اتفقا على عدم الدخول ، فهل يجوز ذلك ؟ يعتبر في العقد على البكر إذن وليها على الأحوط وجوباً ، سواء كان مع الدخول أو بدونه ، والمؤمن المتدين لا يوقع نفسه في الحرام ، واللَّه العالم . س ( 472 ) هل يمكن من زواج البكر ومن دون الدخول عليها زواج متعة ، وذلك دون الرجوع إلى ولي أمرها ؟ العقد المنقطع على البكر من دون إذن وليها غير جائز ، وإن كان بشرط عدم الدخول ، واللَّه العالم . س ( 473 ) إذا الشخص رغب في أن يجري المتعة من فتاة باكر ، فهل من الضروري إجازة الأب في كل مسألة أو أن الإجازة فقط إذا أراد الشخص أن يجامع ؟ وإن كان المقصور من المتعة الملاقاة المنظمة بين الفتى والفتاة بغير عمل الجماع ، فهل في هذه الحالة إجازة الأب ضرورية ؟ يعتبر في العقد على البنت البكر إذن الولي على الأحوط وجوباً ، بلا فرق بين قصد الجماع أو قصد سائر الاستمتاعات الأخرى غير الجماع ، واللَّه العالم .